بعد حالة الطوارئ 18 جريمة يعاقب عليها القانون وتنظرها امن الدولة

نشرت الجريدة الرسمية
قرار رئيس الجمهورية بتطبيق حالة الطوارئ فى البلاد لمدة ثلاثة أشهر في ظل الظروف التي
تمر بها البلاد
واشار
البيان في المادة الثانية من القرار الى ان يتولى الجيش والشرطة امر حماية البلاد في
مواجهة الارهاب وتمويله وحفظ الامن والامان وحماية المنشأة العامة والخاصة وحماية
المواطنين
وأصدر
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة الى محاكم
امن الدولة طوارئ
وجاء
القرار بقائمة الجرائم التي يختصها القرار كالاتي: -
* الجرائم المتعلقة بأنشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او
تعليتها او تعديلها او تدعيمها او ترميمها او هدمها بدون ترخيص من الجهة الادارية
المختصة
* الجرائم المتعلقة بإقامة اعمال دون مراعاة الاصول الفنية
المقررة قانوناً في تصميم اعمال البناء او تنفيذها او الاشراف عليها او متابعته او
عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات او المستندات التي منح الترخيص على اساسها
* تشمل قائمة الجرائم ايضاً الغش في استخدام مواد البناء او استخدام
مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة والمنصوص عليها في المادتين 102 و 4 من قانون
البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
* الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات
*الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر
* الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد
الارباح والقرارات المنفذة له
* جرائم الترويع والتخويف والبلطجة
* حيازة الاسلحة الالية والذخائر
* جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشأت
* حيازة المفرقعات
* الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب والمتضمنة
الترويج لأفكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة
* تكدير السلم العام تخريب مؤسسات الدولة
* التحريض على قلب نظام الحكم
* جرائم التظاهر
* اهانة رئيس الجمهورية
* التحريض على عدم الانقياد للقوانين
* التجسس والتخابر
* تسريب وثائق
* التحاق أي مصري بأي جيش لدولة اجنبية اخرى في حالة الحرب مع
مصر
* شخص كلف بالتفاوض مع حكومة اجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد
اجراءها ضد مصلحتها
* من جمع بغير اذن من الحكومة الجند او نفذ عملاً عدائياً اخر ضد
دولة اجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب
* من اخذ صوراً او رسوماً او خرائط لمواقع او اماكن على خلاف
الحظر الصادر من السلطة المختصة
* من طار فوق ارضى مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة
* من دخل حصناً او احدى منشأت الدفاع او معسكراً او مكاناً او
استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية
* من
قام او وجد في المواضع والاماكن التي حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد
فيها
إرسال تعليق